الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 | 01:07 م

رئيس النواب يوضح حقيقة تضمن قانون قناة السويس بيعا لأصولها


ألقى المستشار دكتور رئيس مجلس النواب كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس
"بشأن "مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 30 )
لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس     وجاء نص الكلمة كما يلي 

 

السيدات والســادة الأعضاء : 
إن الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبـــوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمـةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء.
لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة - سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس.
وقد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس - من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ - من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس.
وإزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة- والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ - وفق المادة (٤٣) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
أما ما تضمنهُ مشروعُ القانونِ من حقِ الصندوقِ – المزمعِ إنشاؤه- في بيعِ أو شراءِ أو استئجارِ أو استغلالِ أصولهِ الثابتةِ أو المنقولةِ؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعةِ الصناديقِ كوسيلةٍ من وسائلَ التمويلِ والاستثمارِ، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر " قناة السويس"، لأن لفظَ " الأصول" لا يمكن أن ينصرفَ – بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يُمكن التفريطُ فيه.